القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى ، لأن الأصل عدم الزيادة.
وقيده بعض محققي متأخري المتأخرين بأن لا يكذبه العرف ، ولعله أراد بأن يدعى نقصان المدة عن وقت يدرك فيها الزرع يقينا ، حيث أن المعلوم عادة وعرفا أن القصد من المزارعة وبذل المال فيها هو الحاصل فلا بد أن يكون المدة تبلغ ذلك ولو ظنا ، فإذا ادعى ما يوجب نقصانها عن ذلك يقينا فإنه يكذبه العرف ولا بأس به ، لما عرفت في غير موضع مما تقدم من بناء الإطلاق على المعروف المتكرر عادة.
ومنها ما لو اختلفا في قدر الحصة ، فإنهم صرحوا بأن القول قول صاحب البذر ، وعلل بأن الحصة نماء ملكه ، والأصل بقائه على مالكه حتى يتحقق الانتقال شرعا ، فكان الحاصل في يد صاحب البذر حيث ثبت أنه له ، والمنازع خارج يدعيه فعليه البينة ، وحينئذ فالقول قول صاحب البذر بيمينه ، حيث عدمت البينة كما في المدة ، ولو أقام كل واحد منهما بينة بنى على الخلاف في تقديم بينة الداخل أو الخارج ، والمشهور الثاني.
وعلى هذا فالقول قول مالك الأرض في تقليل المدة ، والبينة بينة العامل في دعوى الزيادة ، وكذا القول قول صاحب البذر في قدر الحصة ، والبينة بينة الأخر ، وهو من لا بذر له في ذلك.
وقيل : هنا بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه أنه لا اشكال هنا ، فان من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ، كما هو مقتضى النصوص المتفق عليها.
ومنها ما لو اختلفا فقال الزارع : انها في يدي عارية ، فأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة ، ولا بينة فالمشهور أن القول قول صاحب الأرض في نفى العارية بيمينه ، لانه منكر ، فيقدم قوله في ذلك ، والقول قول الزارع بيمينه في نفى الإجارة أو المزارعة ، لأنه منكر لهما ، وحينئذ فيحلف كل واحد منهما على نفى ما يدعيه الأخر ، وحيث انتفت الدعويان والحال أن الزارع قد تصرف في أرض غيره وانتفع بها ، فاللازم له أجرة المثل لذلك الزرع الى أو ان