السادسة : لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه مع موت كل منهما تبطل المضاربة ، لان بالموت يخرج المال عن ملك المالك ويصير للورثة ، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من المورث ، بل لا بد من اذن الوارث ، هذا مع موت المالك.
وأما مع موت العامل فلان المأذون له في المضاربة كان هو العامل لا وارثه فلا يجوز لوارثه التصرف إلا بإذن جديد ، وهو المراد من بطلان المضاربة هنا ، ولأنها أيضا من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من موت كل منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه.
ثم ان كان الميت هو المالك ، فان كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث ، وان كان فيه ربح اقتسمه العامل مع الورثة ، وتقدم حصة العامل على الغرماء ، لو كان على الميت ديون مستوعبة لملكه لحصته من الربح ، بظهوره ، فكان شريكا للمالك ، ولان حقه متعلق بعين المال لا بذمة المالك ، وان كان المال عروضا فللعامل بيعه رجاء الربح ، والا فلا ، وللوارث إلزامه بالإنضاض ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى في مسئلة الفسخ.
وان كان الميت هو العامل ، فان كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك ، وان كان فيه ربح دفع الى الورثة حصة مورثهم منه ، ولو كان عروضا واحتيج الى البيع والتنضيض فان أذن المالك للوارث في ذلك جاز ، والا عين له الحاكم أمينا يبيعه ، فان ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث اليه ، والا سلم الجميع الى المالك والله العالم.
المقصد الثاني في مال القراض :
والبحث يقع فيه في مواضع الأول لا خلاف بين الأصحاب في أنه يشترط في مال القراض أن يكون عينا لا دينا وان يكون دراهم أو دنانير ، ونقل في