ذلك على الإطلاق كما هو ظاهر كلامهم ، فأوجب في المشاهد امتحانه باليد تخمينا لوزنه ان كان في ظرف ، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت في الحجم ، وأوجب في المعتبر بأحد الأمرين الآخرين أنه لا بد من ذكر جنسه ، للاختلاف الفاحش باختلاف الأجناس ، وان اشتركت في كونها مكيلة أو موزونة قال : فان القطن معتبر من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء والحديد يجتمع على موضع من الحيوان ، فربما عقره ، وتحميل بعض الأجناس أصعب من بعض ، والحفظ في بعضها كالزجاج أصعب ، وملخص الكلام في ذلك هو أنه لما كان الضابط التوصل في معرفة المجهول إلى ما يرفع الجهالة ، فلا بد من ذكر الجنس مع التقدير بأحد الأمرين المذكورين ، ليرتفع الجهالة بحذافيرها وهو حسن.
وأما بالنسبة إلى المراكب والمحمل فللاختلاف بالثقل والخفة فلا بد في الراكب من الاعتبار بالمشاهدة أو الوزن مع عدمها ، قالوا : وفي الاكتفاء فيه بالوصف من فخامة وضحامة وطول وقصر ونحو ذلك وجهان أجودهما ذلك مع افادته للوصف التام الرافع للجهالة ، ولا بد في المحمل بكسر الميم الثانية كمجلس ، واحد المحامل ، وهو شقان يوضعان على البعير ، يجلس فيهما المتعادلان ، من الاعتبار بالمشاهدة ، أو الوزن مع ذكر الطول والعرض ، لاختلافها في السهولة والصعوبة ، الا أن يكون متعارفا معلوما لا جهالة فيه فيصرف إليه الإطلاق ، وكذا الحكم أيضا في الآلات التي يصحبها المسافر ، كالقربة والسفرة ، والإداوة ونحو ذلك ، فإنه لا يكفي مجرد ذكرها ، بل لا بد من معرفة قدرها وجنسها الا مع جريان العادة بالحمل من غير مضايقة في ذلك.
وأما بالنسبة إلى الزاد فلما عرفت أيضا فلا بد من تعيين قدره ، لترتفع الجهالة وأما أنه ليس له بدله بعد الفناء الا مع الشرط ، فان المتبادر من الزاد هو ما يستغنى به المسافر في طريقه ويكفيه وهو قد اشترطه ، والمراد بفنائه يعنى بالأكل