قبض شريكه له ، وحينئذ فالشريك هنا يدعى على شريكه البائع حصته من الثمن ، وشريكه يدعى بقاءها في ذمة المشترى لإنكاره القبض منه وعلى هذا فإن أقام الشريك بينة بأن شريكه البائع قد قبض الثمن من المشترى كما يدعيه رجع عليه بحقه منه ، والا فالقول قول شريكه ، لانه منكر القبض ، فيقبل قوله مع يمينه ، فان حلف انقطعت الدعوى ، وان نكل أورد اليمين حلف الشريك المقر ، وأخذ منه حصته ، ولا يرجع البائع بذلك على المشترى ، لاعترافه بظلم شريكه له في فعله ، وأنه لا يستحق في ذمته شيئا ، وانما حقه باق في ذمة المشترى ، ولأن ذمة المشترى بريئة من حصته ، لاعترافه بدفع ذلك الى البائع ، فلا يمكن أن يقال ان رجوعه عليه لكونه قد أدى عنه دينا في ذمته ، فيرجع به عليه.
هذا كله فيما إذا تقدمت الخصومة الأولى على الثانية كما رتبناه.
اما إذا تقدمت الثانية فإن الحكم كما ذكر أيضا ، الا أن الشريك المقر لا تقبل شهادته على البائع ، لسبق خصومته فيتطرق إليه التهمة.
وثانيهما : ما لو كانت الدعوى بين المشترى والشريك الاذن بأن ادعى المشترى أنه بعد الشراء من الشريك البائع سلم الثمن الى شريكه الأخر ، وصدقه الشريك البائع على ذلك ، والشريك المدعى عليه منكر ، فالقول قوله بيمينه ، كما هي القاعدة المتفق عليها.
وتفصيل الكلام هنا أن يقال ان البائع هنا اما أن يكون قد أذن للشريك المدعى عليه في قبض حصته من الثمن أولا وعلى التقديرين فاما أن قد أذن أيضا لشريكه البائع في القبض أم لا ، وحينئذ فإن كان الشريك المدعى عليه مأذونا في القبض بريء المشترى من حصة البائع ، لاعترافه بقبض وكيله حيث