على القابض في النصف الأخر» وهو حصة البائع ، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
وان لم يقم المشترى بينة بأداء الثمن كان القول قول البائع بيمينه ، لانه منكر ، وحينئذ فإن حلف استحق أخذ نصيبه خاصة ، لاعتراف شريكه ببراءة ذمة المشترى ، حيث أنه وافقه على دفع الثمن ، وأنه صار بريء الذمة ، وأن شريكه قد قبض ذلك أصالة لنفسه ، ووكالة عنه ، والوكالة قد بطلت بفعل متعلق الوكالة وهو القبض ، فليس له مشاركة الشريك فيما قبضه باليمين وان كان المال في الأصل مشتركا ، لاعترافه بأن ما قبضه شريكه ظلم ، وأن حقه انما هو في ذمة شريكه البائع بالقبض الأول ، وان نكل البائع عن اليمين ردت على المشترى. فان حلف أنه اقبض الثمن جميعه انقطعت عنه المطالبة ، وان نكل (١) الزم بنصيب البائع خاصة.
قالوا : وحيث يثبت الأداء الى البائع بالبينة ، فللشريك المطالبة بحصته ، دون ما إذا ثبت ذلك بشاهد ويمين أو باليمين المردودة على المشترى ، أو بنكول البائع على القول بالقضاء به ، لان ذلك انما يؤثر في حق المتخاصمين ، لا في حق غيرهما.
أقول : والظاهر أن السبب في ذلك من حيث اليمين ، لأنها لا يثبت مالا لغير الحالف كالبينة ، وعليه يتفرع النكول كما لا يخفى.
الصورة الثانية : الدعوى بين الشريكين ، وقد عرفت أن الشريك البائع وكيل من جهة شريكه المدعى هنا في قبض الثمن ، وهو قد صدق المشترى في
__________________
(١) قال في المسالك : فان نكل يعني المشتري الزم نصيب البائع ان لم نقض بالنكول ، لأصالة بقاء الثمن في ذمته ، حيث لم يثبت الأداء بحصة البائع. انتهى.
أقول : والظاهر ان رد اليمين على المشترى بعد نكول البائع مبنى على ما هو المشهور بين المتأخرين والا فإنه على القول الأخر ، وهو انه متى نكل المنكر عن اليمين يقضى عليه بمجرد نكوله لا يتجه الرد على المشترى. منه رحمهالله.