كتاب العارية
والكلام في هذا الكتاب يقع في فصول :
الفصل الأول ـ في جملة من الفوائد ينبغي تقديمها في المقام الاولى ـ قال في التذكرة : العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع ، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار ، لان طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح.
وقال غيره : منسوبة إلى العارة : وهي مصدر يقال : أعار ويعير اعارة وعارة كما يقال : أجاب يجيب اجابة وجابة ، وأطاق يطيق أطاقه وطاقة.
وقيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب ، ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته ، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.