الإجارة ، فإن العين باعترافه أمانة في يد المستأجر ، نعم لو أنكر الإجارة واعترف بالإذن في التصرف ، فلا ضمان أيضا للخروج عن الغصب بالاذن ، والله سبحانه العالم.
ومنها التنازع في قدر العين المستأجرة بان ادعى المستأجر انك آجرتني الدار بأجمعها بمأة درهم ، فقال المالك بل أجرتك بيتا خاصا منها بمأة درهم ، والمشهور أن القول قول المنكر لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد عما يعترف به المالك ، وقيل بالتحالف هنا ، لأن كلا منها مدع ومنكر فالمستأجر يدعى استيجار الدار كملا ، والمالك ينكر ذلك ، والمالك يدعي إجارة البيت خاصة ، والمستأجر ينكر ذلك.
وظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الميل الى هذا القول ، قال رحمة الله عليه : وأما المستأجر فالظاهر فيه التحالف ، لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع ، إذ قد ينقلب الحالف ويدعى الاستيجار في العين الأخرى ، فلا بد من سماع دعواه ، ورده على وجه شرعي وليس الا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين ، وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا ، ولعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخر ، وأما مع دعواه فالظاهر التحالف فتأمل ، انتهى.
وحاصله ان ما ذكروه هنا من أن القول قول منكر الزيادة بيمينه لا يحسم مادة النزاع ، لأنه متى حلف المالك الذي هو منكر لاجارة الدار كملا انتفت الإجارة المدعاة ، لكن لو رجع على المستأجر وادعى عليه اجارة البيت بتلك الأجرة التي اتفقا عليها ، والمستأجر ينكر ذلك ، لأنه إنما يدعي الدار كملا لا بيتا منها خاصة ، فلا بد من المخرج من هذه الدعوى ، وليس الا بحلف المستأجر لإنكاره تلك الدعوى ، فيكون القول قوله بيمينه ، وهو كلام وجيه.
وفي المسالك بعد أن نقل هذا القول إجمالا قال ، والأقوى ما اختاره المصنف لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت ، وعلى استحقاق الأجرة المعينة ، وان كان