لو قال : كفلت لك فلانا أو أنا كفيل به ، أو بإحضاره ، وفي حكم لفظ ذاته ، لفظ نفسه وبدنه ، لان الجميع بمعنى واحد في العرف العام ، وان اختلفت تحقيقا في الحقيقة.
انما الكلام في مثل لفظ الرأس والوجه ، بأن يقول : كفلت لك برأسه ـ أو بوجهه ، فظاهر جملة من الأصحاب كالعلامة والمحقق وغيرهما ، بل الظاهر أنه المشهور بينهم صحة الكفالة ، لأن هذين اللفظين مما يعبر بهما عن الجملة.
والحق بهما العلامة في التذكرة الكبد والقلب ، وكل عضو لا تبقى الحياة بدونه ، والجزء المشاع كالثلث والربع ، قال : لانه لا يمكن إحضار المكفول الا بإحضاره كله ، وتنظر في ذلك بعض محققي المتأخرين ، قال : أما الأول فإن العضوين المذكورين وان كانا قد يطلقان على الجملة ، الا أن إطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف ، ان لم يكن أشهر ، وحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح ـ مع الشك في حصول الشرط وأصالة البراءة من لوازم العقد غير واضح.
نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزء اتجهت الصحة ، كإرادة أحد معنيي المشترك ، كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يمكن الحكم بالجملة قطعا ، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وبالجملة فالكلام عند الإطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما ، فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.
وأما الثاني وهو الاجزاء التي لا يعيش بدونها وما في حكمها ، فلان إحضاره وان كان غير ممكن بدونها ، الا أن ذلك لا يقتضي صحة العقد ، لان المطلوب من الكفالة هو المجموع ، أو ما يطلق عليه كما في السابق على تقدير ثبوته.
أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته ، وان توقف إحضار الجزء المكفول على الباقي لأن الكلام ليس في مجرد إحضاره ، بل في إحضاره على وجه الكفالة الصحيحة ، فوجوب إحضار ما لا يتعلق به الكفالة يترتب على صحة كفالة الجزء الذي تعلقت به ، وذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعا بل في الجملة ، فلا يتم التعليل ، ولا إثبات الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات ،