وكلام التذكرة مختلف ، وسياقه يقتضي التفريع عند الشافعية ، وأنه لا يرتضيه ، الا أن عبارته وقعت مختلفة.
الثالث عشر ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بترامي الكفالة ، كما تقدم مثله في الضمان والحوالة ، لأنه لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وان لم يكن مالا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان ، لان الكفيل الأول عليه حق المكفول له ، وهو إحضار المكفول الأول ، وهكذا القول في كفالة كفيل الكفيل ، وهكذا في المرتبة الثالثة وما بعدها ، وهو المراد بالترامي ، الا أنه يختلف حكم الإحضار في هذه المراتب ، فإنه متى أحضر الكفيل الأخير في هذه المراتب المتعددة مكفولة برء من الكفالة خاصة ، وبقي على مكفولة إحضار من كفله ، وهكذا ، ولو أحضر الكفيل الأول مكفوله برء الجميع. لأنهم فروع عليه ، وهكذا لو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأول بريء هو ومن بعده من الكفلاء للفرعية عليه كما عرفت ، ونحو ذلك لو أبرء المكفول له الأول غريمه ، وهو المكفول الأول بريء جميع من تأخر عنه ، لزوال الكفالة بسقوط الحق بالإبراء ، ولو أبرء بعض أصحاب هذه المراتب غيره من حق الكفالة ، بمعنى أنه أسقط عنه حق الكفالة ، برء كل من كان بعده دون من كان قبله.
ومتى مات واحد منهم برء من كان فرعا عليه فبموت من عليه الحق يبرؤن جميعا ، وبموت الكفيل الأول يبرء من بعده ، وبموت الثاني يبرء الثالث ومن بعده دون من يكون قبله ، وهكذا بعد موت الثالث يبرء من بعده ، ولا يبرئ الأولان ، كل ذلك لما عرفت من الفرعية في المتأخر ، فيسري إليه الإبراء دون المتقدم.
وقد تقدم في الضمان والحوالة وقوع الترامي والدور فيهما ، والترامي هنا قد عرفت صحته ، وأما الدور ، فإنه لا يصح هنا ، لان حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله ، وان تعدد ، فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله كذا أفاده شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) في المسالك. والله العالم.
الرابع عشر ـ لا يخفى أنه حيث أن الغرض من الكفالة إحضار ذات المكفول ، فالواجب في عقد الكفالة الإتيان بلفظ يدل على ذلك ، ولا خلاف ولا اشكال فيما