للأصل ، فتبعه المنفعة وهو ظاهر ، أو منفردة بأن يكون قد استأجره وملك منفعته بالاستيجار من غير أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، أو عدم الإجارة لغيره ، فلو شرط عليه أحد الأمرين لم يجز عملا بالشرط ، والظاهر أن المراد بالملكية هنا هو صحة التصرف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعي ، لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملك الموقوف عليه.
أقول : وقد تقدم الكلام في أن للمستأجر أن يوجر غيره في المسئلة الرابعة من مسائل المطلب الثالث (١) وكذا في كتاب المزارعة ، فإنه هو الموضع الذي بسطنا فيه الأخبار ، ونقحنا المسئلة فيه كما هو حقها ، واختلفوا فيما لو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك إيجاره فضولا ، هل يقع باطلا أو يقف على الإجازة؟ قولان.
قال في المسالك : ولا خصوصية لهما بالإجارة ، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي ، ولكن قد يختص الإجارة عن البيع بقوة جانب البطلان ، من حيث أنه قضية عروة البارقي (٢) مع النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي وشرائه ، وقد يقال : باختصاص الجواز بمورد النص ، والأقوى توقفه على الإجازة مطلقا ، انتهى.
أقول : قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسئلة في البيع بما لا مزيد عليه (٣) ومن العجب العجاب أنهم يردون الأخبار المروية في أصولهم المشهورة المعول عليها بين متقدميهم بلا خلاف ، من جهة ضعف السند بهذا الاصطلاح الجديد ، ويتلقون هذا الخبر العامي بالقبول ، ويفرعون عليه ما لا يخفى من الفروع ، وأعجب من ذلك أن مورد خبرهم إنما هو البيع ، وهم يعدون ذلك إلى جميع المعاوضات كما سمعت من كلامه هنا ، ونحوه غيره ، فأسأل الله عزوجل المسامحة
__________________
(١) ص ٥٦٣.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٦٢. ب ١٨ ح ١.
(٣) ج ١٨ ص ٣٧٦.