وانما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثر فالمشهور ذلك ، قال بعض محققي متأخري المتأخرين والأصل والقاعدة وأدلة جوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة ولو كان بجنسها أيضا وان لم يحدث حدثا من عمارة وشبهها ، انتهى.
ونقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عن الشيخ في المسكن والأجير والخان قال في التذكرة : قال الشيخ : لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي وعلى هذا النهج كلام المحقق وغيره ، والمفهوم من كلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذه المذكورات ، قال في الكتاب المذكور : قال الشيخان : إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة ونفع إذا اتفق الجنس ، وبه قال المرتضى ظاهرا ، انتهى.
وقد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا إبرام في كتاب المزارعة ، (١) وان كان محله انما هو هذا الكتاب ، الا أنه جرى القلم به ثمة استطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجره ليحمل عليه متاعا الى موضع معين بأجرة في وقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل ، قال الشيخ في النهاية : من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة من الزمان ، فان لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة ، وان أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ، ولزمه أجرة المثل ونحوه كلام ابن الجنيد ، وكلام ابن البراج وغيرهما الا أن ظاهر كلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرط بالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقط الأجرة كلها ولا بأخذها جميعا ، وظاهر العلامة في المختلف ـ ونقل عن ابنه فخر المحققين أيضا ـ
__________________
(١) ج ٢١ ص.