حيث كونهما أحد أفراد الذهب والفضة ، ولا منافاة بينهما ، ومن ذهب الى التخصيص بالدراهم والدنانير نظر الى أن ما دل على الذهب والفضة مطلق ، وما دل على الدراهم والدنانير مقيد ، ومقتضى القاعدة العمل بالمقيد ، وتقييد المطلق به.
وأيده بعضهم بأن منفعة الدراهم والدنانير منحصرة في الإتلاف ، فكانت مضمونة بالإعارة ، وأما غيرهما من المصوغ فان له منفعة مع بقاء عينه ، وهي التجمل ونحوه ، ومن أجل ذلك توقف في المسئلة جملة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة ، وهو في محله لما عرفت من تعارض احتمال الجمع بين روايات المسئلة ، الا أنه يمكن أن يقال أن نصوص هذه المسئلة على أقسام ثلاثة :
منها ما هو مطلق في عدم الضمان من غير تقييد ، كحسنة الحلبي (١) وصحيحة محمد بن مسلم (٢) وصحيحة عبد الله بن سنان (٣) وصحيحة الحلبي (٤) ورواية مسعدة بن صدقة (٥) فان الجمع مشترك الدلالة في عدم الضمان في العارية من غير فرق بين كونها ذهبا أو فضة أو غيرهما.
ومنها ما دل على استثناء الذهب والفضة من هذا الحكم ، وأنه يضمن الا مع اشتراط العدم ، وهو صحيح زرارة (٦) وموثق إسحاق بن عمار (٧).
ومنها ما دل على استثناء الدراهم والدنانير وهو خبر عبد الملك بن عمرو (٨) ، حيث ورد باستثناء الأول ، وصحيح عبد الله بن سنان (٩) حيث ورد باستثناء الثاني ، والاستثناء في جميع هذه الاخبار انما وقع من العموم الذي دلت عليه أخبار القسم الأول.
وحينئذ فيجب إخراج الدراهم والدنانير واستثناءهما على كل حال من ذلك العموم ، لتصريح بعض الأخبار بهما بخصوصها ودخولهما في الذهب والفضة اللذين اشتمل عليهما البعض الآخر ، بقي العموم فيما عداهما مع معارضته بمطلق
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٦ ح ١ و ٣ وص ٢٣٧ ح ٧ و ٦ و ١٠ والراوي هو مسعدة بن زياد كما تقدم.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٩ ح ٢ وص ٢٤٠ ح ٤ و ٣ ص ٢٣٩ ح ١.