وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العارية؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا».
وروى الشيخ عن الحلبي (٢) في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على المستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن».
وعن عبد الملك بن عمرو (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».
وعن إسحاق بن عمار (٤) في الموثق عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهماالسلام «قالا : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط».
ورواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا وعن محمد بن قيس (٥) في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى عليهالسلام أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».
وعن مسعدة بن زياد (٦) عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : «سمعته يقول لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا».
وأما ما رواه الشيخ عن وهب (٧) عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول :
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٦ ح ٣ وص٢٣٧ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٠ ح ٣ و ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ ح ١ ..
(٥) الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٩.
(٦ و ٧) التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ١٠ وص ٢٣٨ ح ١١.