واللازم من ذلك أنه لا يجب على الودعي الدفع في صورة أمر المالك بالدفع ، كما هو المفروض في كل من الموضعين ، ولا ريب في بطلانه ، وقوله في الكلام الأخير لأن قول المستودع مقبول في الرد انما هو مسلم بالنسبة إلى دعواه الرد على المالك لما عرفت ، بناء على القول المشهور.
وبالجملة فإن الظاهر عندي هو التدافع فيما ذكره في هذين الكلامين
الثالث ـ ما ذكر من الضمان لو جحدها ثم قامت عليه البينة أو اعترف بها وعلل بأنه انما كان الجحود موجبا للضمان ، لأنه خيانة ، حيث انه بإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عن المالك ، فلا يكون أمينه ، فيصير يده عليها يد ضمان لا يد وديعة وأمانة.
قالوا : ويعتبر في تحقيق الضمان بالجحود أمور الأول ـ أن يكون بعد طلب المالك لها ، فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لم يضمن ، لأن الوديعة مبنية على الإخفاء فإنكاره بغير طلب يوجب الرد أقرب الى الحفظ ، ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها فقال : لي عندك وديعة فجحد فلهم في الضمان قولان : أحدهما ما اختاره في التذكرة ، وهو العدم ، لانه لم يمسكها لنفسه ولم يقر يده عليها بغير رضى المالك ، حيث لم يطلبها ، ومجرد السؤال لا يبطل الوديعة ، ولا يرفع الامانة.
وثانيها ـ ما اختاره الشيخ على (رحمهالله) واستوجهه في المسالك من ثبوت الضمان ، قال المحقق المذكور : لان جحوده يقتضي كون يده ليست عن المالك لان نفى الملزوم يقتضي نفى لازمه من حيث هو لازمه ، فلا يكون أمينا عنه فيضمن.
الثاني ـ أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط أو نحوهما فإنه لا يضمن ان صدقه المالك على العذر والا ففي الضمان وجهان : واستقرب في التذكرة الضمان ، ووجهه يعلم مما سبق.
وفي المسالك أن عدم الضمان لا يخلو من وجه.
الثالث ـ أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة بأن يقصد به دفع ظالم أو