القائلة «١» «بأن البينة على المدعى ، واليمين على المنكر». وأما في صورة إنكار المالك لو ادعى الودعي الدفع إليه فإنه وان كان أيضا أحدهما مدعيا والأخر منكرا الا أنه من حيث كونه أمينا ومحسنا وقابضا لمصلحة المالك فالقول قوله بيمينه ، ولا يكلف البينة كما هي قاعدة الأمين في أي موضع كان ، فهي مستثناة من القاعدة المذكورة بالنصوص الكثيرة هذا هو المشهور.
وقيل : ان عليه البينة في دعوى الرد على المالك أيضا ، عملا بالقاعدة المذكورة ، والأظهر ضعفه عملا بالأخبار الدالة على حكم الامانة ، وأنه يقبل قول الأمين بيمينه ، والوديعة من جملتها كما تقدم ذكره.
الثاني : لو قال المالك له : رد الوديعة على فلان وكيلي ، فلم يطلب الوكيل الرد ، قال في التذكرة : ان لم يتمكن المستودع من الرد فلا ضمان عليه قطعا ، لعدم تقصيره ، وان تمكن من الرد احتمل الضمان ، لانه لما أمره بالدفع الى وكيله فكأنه عزله ، فيصير ما في يده كالأمانات الشرعية.
الثالث ـ قال في التذكرة أيضا : لو أمره المالك بالدفع الى وكيله أو أمره بالإيداع لما دفع اليه ابتداء ، فالأقرب أنه لا يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع ، بخلاف قضاء الدين ، لأن الوديعة أمانة.
وقول المستودع مقبول في الرد والتلف ، فلا معنى للإشهاد ، ولأن الودائع حقها الإخفاء بخلاف قضاء الدين ، وهو أظهر وجهي الشافعية.
أقول : فيه أنه قد صرح في الفرع الأول بأن للودعي التأخير عن الدفع الى الوكيل الى أن يشهد له على القبض ، لما يلزم بعدم الاشهاد من الضرر عليه لو أنكر الوكيل القبض ، وقد بينا الوجه فيه ، وهنا نفى الوجوب عنه ، وهذا لا يجامع الحكم الأول ، لان مقتضى ما ذكره أولا أنه لا يجب على الودعي الدفع الا مع الاشهاد له بالقبض ، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجب على الوكيل الاشهاد ،
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ح ٥.