في الصورة الثانية ، بما يرجع إليه في المعنى.
وأنت خبير بما في هذا الكلام من المدافعة لما قدمنا نقله عنه أولا ، فإن مقتضى الأول هو حصول الأمر بالإنفاق ، وان كان أمرا ضمنيا ، فيجب الإنفاق حينئذ على المستودع بعد قبوله الوديعة ، وهو صريح كلام المحقق الأردبيلي كما عرفت مسندا له إلى التذكرة ، كما قدمنا نقله عنه ، فأين هذا من كلامه الثاني.
ثم انه قال في التذكرة ـ أيضا في هذه المسئلة الأخيرة : ـ ولو ترك المستودع الإنفاق مع إطلاق الاستيداع ولم يرفع الى الحاكم ولم ينفق عليها حتى تلفت ضمن ان كانت تلفت من ترك ذلك ، لانه تعدى بتركه ، وان تلفت في زمان لا يتلف في مثله لعدم العلف ، لم يضمن ، لأنها لم تتلف بذلك.
قالوا : وفي حكم النفقة ما يحتاج اليه المريض من دواء ، وفي حكم الحيوان الشجر الذي يحتاج إلى السقي ونحوه من الخدمة ، وحيث ينفق مع عدم الإشهاد اما لتعذره ، أو لعدم اشتراطه ، فلو اختلفا في قدره فالقول قول المستودع مع يمينه ، ولو اختلفا في مدة الإيداع ، فالقول قول المودع عملا بالأصل في الموضعين.
تنبيهان :
الأول ـ إطلاق كثير من عبائر الأصحاب يدل على جواز أن يتولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه ، أو غلامه أمينا كان ذلك الغلام أم غير أمين غائبا كان المستودع أو حاضرا ، والوجه في ذلك الجري على ما هو مقتضى العادة من تولى الغلام والخادم لذلك ، الا أنه قال في المسالك ـ بعد نقل ذلك : ـ وليس كل ذلك جائزا هنا بل انما يجوز تولى الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده ، ليطلع على قيامه بما يجب ، أو مع كونه أمينا ، والا لم يجز ، ونحو ذلك صرح في التذكرة ، والوجه في ذلك أما في جواز الاستنابة مع الحضور فظاهر.