أو جواز قلعه بالأرش جمعا بين الحقين ـ انما يصح إذا دل دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع ، بناء على قواعدهم ، ولا شيء من هذه الثلاثة في المقام ، فاللازم منه إثبات حكم بلا دليل ، وهو مما منعت منه الآيات المتكاثرة ، والروايات المتظافرة ، ولو صح الرجوع في ذلك الى العقل لأمكن ما ذكروه ، لاندفاع الضرر من الجانبين والجمع بذلك بين الحقين ، ولكن قد علم من الآيات القرآنية والسنة النبوية أنه لا يجوز بناء الأحكام الشرعية الا على ما ظهر منهما من الأدلة الواضحة الجلية ، والله العالم.
إلحاق
أقول : ما ورد في الخبر المتقدم من «أنه ليس لعرق ظالم حق» (١). قد ورد مثله من طريق العامة عنه (صلىاللهعليهوآله) وهو محتمل لتنوين عرق ، فيكون ظالم صفة له ، واضافة عرق فيكون ظالم مضافا اليه.
قال في النهاية الأثيرية (٢) وفي حديث احياء الموات «ليس لعرق ظالم حق» هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف مضاف : أي لذي عرق ظالم ، فجعل عرق نفسه ظالما والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ، وان روى عرق ظالم بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق ، والحق للعرق ، وهو أحد عروق الشجرة انتهى.
الخامسة ـ قد صرحوا بأنه تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض حسب ، ومن الأخر البذر ، والعمل والعوامل ، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الأخر العمل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الأخر البذر خاصة.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٠٦ ح ٥٥ ، الوسائل ج ١٧ ص ٣١١ باب ٣ ح ١.
(٢) النهاية ج ٣ ص ٢١٩ ط القاهرة سنة ١٣٨٥.