هو متفق عليه بينهم ، وهي أيضا ظاهرة في عدم ما ذكروه من اشتراط المشاهدة أو الوصف في الراكب كما قدمنا نقله عنهم بالتقريب المذكور ، والظاهر جريان هذه الأحكام المذكورة في استيجار البيت للسكنى من إطلاق وتقييد ، وما يتفرع عليهما بتقريب ما تقدم.
ومنها أن الظاهر من كلام جملة من الأصحاب أنه يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها فلو أهمل ضمن ، بمعنى أن ذلك لازم له من ماله بدون الشرط من غير ان يرجع به على المالك.
وظاهر جملة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الثاني في شرح القواعد وجوب ذلك على المالك الا مع الشرط ، لأن الأصل عدم الوجوب على غيره ، ثم ان كان حاضرا معه والا استأذنه في الإنفاق ورجع عليه أو الحاكم مع تعذره ، حسب ما تقدم في الرهن والوديعة.
وظاهرهم الاتفاق مع عدم حضور المالك على وجوب قيام المستأجر بذلك ، لوجوب حفظ الدابة من حيث كونها نفسا محترمة ، ووجوب حفظ مال الغير إذا كان تحت يده ، وإنما الخلاف في الرجوع على المالك بالتفصيل المتقدم وعدمه ، والمسئلة لا يخلو من اشكال ، لعدم دليل واضح من النصوص في هذه المجال ، وان كان القول الثاني لا يخلو من رجحان لتأيده بالأصل ، ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية في المقام إنشاء الله تعالى لقوله (١) عليهالسلام لما قال السائل إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ، فقال : عليهالسلام لا انك غاصب». ومفهومه أنه لو لم يكن غاصبا فان له طلبه من المالك في الصورة المفروضة ، لأنه إنما نفي استحقاقه للمطالبة من حيث الغصب ، الا أنه لا يخلو من خدش أيضا أقول : والظاهر أن الكلام في نفقة الأجير كذلك ، وسيأتي الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٩٠ ح ٦ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٥ ح ١.