الله تعالى فلا اشكال فيه.
السادس : ما نقل عن ابن الجنيد من حكمه بضمان الحيوان قال على ما نقله عنه في المختلف ، وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كان السلعة متاعا الا أن يتعدى ، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك ، إلا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه.
ونقل في المختلف عنه الاستدلال بقوله (١) «على اليد ما أخذت حتى تؤدى». وبرواية وهب (٢) ولا يخفى ما في دليله المذكور من الوهن والقصور مع تظافر الأخبار كما عرفت بالعدم ، مضافا الى الأصل ومما ذكرنا علم أن الاستثناء في التحقيق انما يتجه في المواضع الثلاثة الأول ، بل في الموضعين الأولين خاصة ، لما عرفت في الثالث من عدم الحاجة الى استثنائه ، وأن ذلك ظاهر من حكمهم بعدم ضمان الأمانة.
وقسم في المسالك العارية بالنسبة إلى الضمان وعدمه مع الشرط وعدمه إلى أقسام أربعة : أحدها : ما يضمن ، وان اشترط عدم الضمان ، وعد من ذلك صورة التعدي والتفريط ، والصورتين التاليتين لها ، ثم قال : ويحتمل قويا سقوطه في الأول ، لأنه في قوة اذن المالك له في الإتلاف مجانا ، فلا يستعقب الضمان.
وأما الأخيرتان فالأمر فيهما واضح ، لأن إسقاط غير المالك الضمان لمال المعير لا عبرة به ، وكذلك إسقاط الضمان عن المحرم ، لانه ثابت عليه من عند الله سبحانه ، باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونه مملوكا.
أقول : ما احتمله في الصورة الأولى من هذه الثلاث وقواه جيد ، بل الظاهر أنه متعين.
وأما الأخيرتان فقد عرفت أنهما ليستا من باب العارية التي هي موضوع
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٨٥ ح ١٧ الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٨ ح ١١.