وما رواه في التهذيب والفقيه عن جعفر بن عثمان (١) قال : «حمل أبي متاعا الى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت ذالك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أتتهمه؟ قلت : لا قال : لا تضمنه».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقص ، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه».
أقول : هذا ما حضرني من أخبار المسئلة ، وليس فيها ما يدل على القول المشهور إلا ظاهر الرواية الأخيرة ، والشيخ قد حملها على ما إذا كانا مأمونين ، وهو جيد.
وأما ما يدل على قول المفيد والسيد فجملة من الأخبار التي عرفت ، وأنت إذا رددت هذه الأخبار التي تلوناها عليك بعضها إلى بعض وحملت مطلقها الى مقيدها ، ظهر لك أن الحكم بالنسبة إلى دعوى التلف أنه ان كان أمينا غير متهم فلا ضمان عليه ، والا فهو ضامن ، الا أن يقيم البينة ، أو يكون لأمر ظاهرا في دعواه.
وبه يظهر أن إطلاق كل من القولين المتقدمين ليس في محله ، والعلامة في المختلف حيث اختار قول المشهور كما قدمنا نقله عنه حمل ما نقله من الاخبار الدالة على قول المفيد والمرتضى على التفريط والتعدي ، جمعا بين الأدلة ، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط ، وان كان نوع تفريط ، لما رواه الكاهلي (٣) في الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن القصار يدفع اليه الثوب واشترط عليه أن يعطيه في وقت ، قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن».
وأنت خبير بما فيه من التعسف المستغنى عنه ، فإنه لا إشعار في شيء
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢١٧ ح ٢٨ و ٢٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢١٩ ح ٣٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٨ ح ٦ وص ٢٧٧ ح ٣ وص ٢٧٣ ح ٧.