وإن كان غير مأمون فهو ضامن.».
وما رواه في التهذيب (١) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وان اتهمته أحلفته».
أقول : يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية ، ومنها بالإسناد المتقدم (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه ، قال : ان اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار (٣) «قال كتبت الى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره ، فدفعه الى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه الى غيره ، وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن له ، إلا أن يكون ثقة مأمونا».
وما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال لي : أمين هو؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذون منه شيئا» ، وعن حذيفة بن منصور (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أن معاذ بن كثير وقيسا أمرانى أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر ، وأنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته ، قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه».
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار (٦) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الصباغ والقصار؟ قال : ليس يضمنان».
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٢١ ح ٤٩.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٥٦ و ٥٧.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ٢١٩ ح ٣٦ ص٢٢٠ ح ٤٦ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٥ ح ١٦ و ١٧ و ١٨ وص ٢٧٩ ح ١٢ وص ٢٧٤ ح ١٤.