وما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري (١) عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام «عن علي عليهالسلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام ، وقال : إنما يأخذ أجرا على الدخول الى الحمام».
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب».
السابعة والعشرون : قال في الخلاف : إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة إجماعا ، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه ، لان العقد على غير البالغ وعلى ماله وقع صحيحا بلا خلاف فمن ادعى أن له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة ، وتبعه ابن إدريس في ذلك.
وقال في المبسوط : ان له فسخها فيما بقي وقيل : انه ليس له ذلك ، وهو الأقوى ، قال في المختلف : والحق أن له الفسخ ، لنا أن الولاية تابعة للصغر ، وقد زال فتزول الولاية ، والعقد تابع لها ، فيزول بزوالها ، ولأنه لو عقد عليه مدة يعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزائد ، فكذا في المجهول مع وقوعه ، لأن العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمها ، انتهى.
أقول : وينبغي أن يعلم أن هنا صورتين : إحديهما أن يأجره مدة يعلم بلوغه ورشده قبل انقضائها ، كأن يأجره وهو ابن عشر سنين ، مدة سبع سنين ، ولا خلاف هنا فيما أعلم أن الإجارة لازمة فيما قبل البلوغ والرشد ، وأما بعدهما فإنه يكون موقوفا على إجازة الصبي ، لأن زمان الولاية عليه وعلى ماله ما قبل الأمرين المذكورين ، فلا إشكال في لزوم الإجارة في تلك المدة ، وأما بعد حصول الأمرين المذكورين فلا اشكال ولا خلاف في زوال الولاية عنه وحينئذ فلا إشكال في توقف
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٧١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧١ ح ٢ الباب ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣١٤ ح ٨٦٩.