كتاب الإجارة
والبحث فيه في مطالب أربعة الأول : في الإجارة والعقد ، وما يترتب عليه والكلام في ذلك يقع في مواضع الأول الإجارة ثابتة بالنص كتابا وسنة ، وإجماع علماء الخاصة والعامة ، قال الله عزوجل (١) «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» وقال (٢) «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» وقال تعالى (٣) «قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» ـ «قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» الآية.
وأما السنة فمستفيضة كما ستأتيك بذلك الأخبار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (٤) عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، وقد آجر موسى بن عمران عليهالسلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله فيه «أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (٥)». وروي
__________________
(١) سورة الطلاق ـ الاية ٦.
(٢) سورة الكهف ـ الاية ٧٧.
(٣) سورة القصص ـ الاية ٢٦.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٩٠ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ ، ح ٩٠ التهذيب ج ٦ ص ٣٥٣ ح ١٢٤ ، الوسائل ج ١٢ ص ١٧٦ ح ٢.
(٥) سورة القصص ـ الاية ٢٨.