عليه مع اذنه في الكفالة ، وفي رجوعه مع عدمه نظر ، وظاهرهم أنه يرجع أيضا كذا ذكره في المسالك.
وفيه أن ظاهر صدر كلامه أنه إذا كفل باذن الغريم فله الرجوع مطلقا ، وظاهر كلامه بعد ذلك أنه لا يرجع مع الاذن في الكفالة إلا مع تعذر الإحضار ، فلو أمكن الإحضار لم يرجع ، وهذا هو الا وفق بقواعدهم ، لأن الاذن في الكفالة انما يقتضي تسليم المكفول دون المال ، فمتى أمكن إحضاره ودفع عنه المال والحال هذه ، فإنه لا معنى لرجوعه به عليه ، لانه كالمتبرع كما تقدم. نعم لو تعذر الإحضار أمكن ذلك لظهور المانع. والله العالم.
الرابع ـ قال الشيخ في النهاية : ومن ضمن غيره إلى أجل وقال : ان لم آت به كان على كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، فان قال : على كذا الى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال.
وقال ابن حمزة ان قدم ضمان المال على الكفالة ، وعجز عن التسليم يلزمه المال ، وان قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال.
وقال ابن البراج : ان قال ان لم أحضره في وقت كذا فعلى كذا ، فقد قدم ذكر الوقت وأخر ذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلا إحضاره دون المال ، وان كان قال : على كذا ان لم أحضره في وقت كذا فقدم ذكر المال وأخر ذكر الوقت ، وجب عليه إذا حضر الأجل ولم يحضره ـ المال الذي ذكره.
وقال ابن إدريس : الفرق أنه ان بدأ بضمان المال ، فقال : على المال المعين الى كذا ان لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال ، وان بدأ بضمان النفس ، فقال : ان لم أحضره عند حلول الأجل كان على كذا ، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكره من المال ، لانه بدأ بضمان النفس قبل المال وافترق الأمران.
وقال ابن الجنيد : إذا قال الكفيل لطالب الحق : مالك على فلان فهو على دونه الى يوم كذا ، وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس ، وبالمال ان لم يؤد المطلوب الى الطالب الى ذلك الأجل وسواء قال له عند الضمان : ان لم يأتك به أو لم يقل ذلك ، فان قدم الكفالة بالنفس ، وقال أنا كفيل لك بنفس فلان