بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين
كتاب الضمان
اعلم أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشترك يطلق على معنيين أحدهما أخص من الأخر والمعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بمال أو نفس ، والتعهد بالنفس هو الكفالة والتعهد بالمال ان كان ممن في ذمته مال فهو الحوالة والا فهو الضمان بالمعنى الأخص الا ان في هذا المقام اشكالا من حيث الخلاف في الحوالة ، وأنه هل يشترط فيها شغل الذمة أم لا قولان : والأقسام الثلاثة انما تتم بناء على الأول وأما على الثاني فهي داخلة في الضمان بالمعنى الأخص. والمحقق في الشرائع مع قوله بعدم اعتبار شغل لذمة المحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم إلى الأقسام الثلاثة ، وهو جعل الحوالة قسيما للضمان بالمعنى الأخير وهو مشكل لما عرفت ولا مخرج من هذا الإشكال إلا بجعل التقسيم مخصوصا بمحل الوفاق ، أو باعتبار القسم الأخر للحوالة ، وهو ـ تعهد مشغول الذمة للمحيل ، فيكون هو أحدا للأقسام الثلاثة خاصة ، ويكون القسم المشترك ذا جهتين من حيث تسميته هنا ضمانا خاصا وحوالة ، فيسهل الخطب بذلك.