كتاب الصلح
وهو عقد شرع لقطع التجاذب ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عزوجل (١) «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» وقال عزوجل (٢) «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما».
وروى في الكافي عن حفص ابن البختري (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الصلح جائز بين الناس».
وروى في الفقيه مرسلا (٤) قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله): «الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».
وروى في البحار (٥) نقلا عن كتاب الإمامة والتبصرة مسندا عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليهالسلام) عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الحديث.
__________________
(١) سورة النساء الآية ١٢٨.
(٢) سورة الحجرات الآية ٩.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٥٩ ح ٥.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢١ ح ١.
(٥) البحار ج ١٠٣ ـ ص ١٧٨ ـ ح ٢ ـ والوسائل ج ١٣ ص ١٦٤ الباب ٣ من كتاب الصلح.