بل ربما أدى ذلك الى الحكم بعدم الرشد ، ولعله الى هذا نظر العامة فحرموا ذلك ، وأبطلوا به العقد كما تقدم ذكره.
نعم لو كان هناك غرض صحيح يمكن ترتب هذا العمل عليه يتم ما ذكر ، وبالجملة فإن عندي في أصل الحكم المذكور أعني صحة هذا الشرط اشكالا لعدم النص الواضح عليه ، وان احتمل ذلك بناء على ما ذكروه من العمومات ، الا أنه لخروجه عما هو المعلوم من طريقة أرباب العقول ومعاملاتهم المحتمل للسفاهة محل إشكال ، أما لو كان هذا الشرط من العامل على المالك مضافا الى الحصة المعينة ، فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، وبه صرح الأصحاب أيضا.
والظاهر أنه لا كراهة فيه أيضا ، وبطريق الاولى في ارتفاع الاشكال لو ذهبت الثمرة أو لم تخرج ، فإنه بعد العمل والتعب وذهاب حصته المقررة له لا وجه لسقوط هذا الشرط في حقه ، بل الاولى والأظهر في المعقول والمنقول هو دفعه اليه جبرا لما فاته من ذهاب حصته ، وعوضا عن خدمته.
وربما قيل : بمساواته للأول وهو خيال ضعيف وتوهم سخيف لما عرفت من الفرق بين الحالين ، والبون بين الصورتين ، ثم انه بالنسبة إلى الصورة الاولى لو كان التالف البعض خاصة ، فالمختار عندهم عدم سقوط شيء من الشروط ، لأصالة العدم ، ولان المعتبر حصول عوض العمل ، ولا اعتبار بكثرته وقلته ، ومن ثم لا يسقط من شروط العمل شيء ، بتلف بعض الثمرة أو أكثرها.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه قال : يكره أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة ، وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة ، وفيه على إطلاقه بحث يعلم مما قدمناه ، ثم الظاهر أن ما ذكروه من الذهب والفضة إنما خرج مخرج التمثيل في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام والله العالم.
الخامس ـ قال المحقق في الشرائع : ولو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح وبالثلث ان سقى بالسيح بطلت المساقاة ، لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد.