ليست متعينة ، لأن الكفيل جعل نفسه في فسحة بإحضار عمرو ان اختار ، فيرجع الى الإبهام كالسابق ، هكذا قرروه.
والتحقيق أن يقال : ان الكفالة من العقود اللازمة الموجبة لاشتغال الذمة فيجب الوقوف فيها على ما ورد به الشرع ، وقرره من المواضع التي تتحقق فيه ، وهو ما إذا كان المكفول متعينا معلوما ، وأما ما عداه فلا يصح ، لعدم الدليل عليه.
السابع : قال الشيخ في المبسوط : إذا تكفل مؤجلا صح ، فإن أحضره قبل الأجل وسأله تسلمه نظر ، فان كان لا ضرر عليه لزمه تسلمه ، وان كان عليه ضرر لم يجب ، وتبعه ابن البراج على ذلك.
والمشهور بين المتأخرين وبه صرح المحقق والعلامة وغيرهما هو عدم الوجوب ، لانه غير التسليم الواجب ، حيث أن وجوبه مشروط بحلول الأجل ، فحقه مخصوص بحلول الأجل ، فلا يجب أن يقبض غير حقه ولا يعتديه.
ومثله ما لو شرط تسليمه في مكان أو قلنا باقتضاء الإطلاق الانصراف الى موضع العقد ، فسلمه في غيره وان انتفى الضرر أو كان أسهل ، كذا قالوا ، ولو سلمه الكفيل الا أن المكفول له لا يمكنه تسلمه وقبضه ، لكونه ممنوعا بيد قاهر لم يبرأ الكفيل ، لأن براءة مشروطة بالتسليم التام كما تقدم بيانه في الموضع الثالث ، فلا يعتبر بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الحق بقاهر أو غيره.
ولو كان في حبس الحاكم الشرعي لم يمنع ذلك تسليمه ، للتمكن من استيفاء الحق ، بخلاف ما إذا كان في حبس الجائر ، والفرق بينهما واضح في الأغلب ، فإن الحاكم الشرعي لا يمنع من إحضاره ومطالبته بالحق ، بخلاف الجائر ، فإنه قد يمنع ، فلا بد من التقييد بمنعه ، والا فلو فرض أن المكفول له قادر على تسلمه من حبس الجائر ، لصحبة كانت بينه وبينه ، أو قوة المكفول له أو نحو ذلك ، فإنه في قوة عدم الحبس بالكلية ، والأصحاب انما أطلقوا الحكم بناء على الغالب من عدم تسلمه تاما لو كان في حبس الجائر.
ثم انه لو كان في حبس الحاكم الشرعي فطلبه الكفيل من الحاكم أمر الحاكم بإحضاره ، وحكم بينهما فان انفصلت الحكومة بينهما رده الى الحبس