صاحبك ، وقضى (عليهالسلام) أنه لا كفالة في حد».
وفي كتاب الفقه الرضوي (١) على ما نقله عنه في كتاب بحار الأنوار روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس الى أن يأتي بصاحبه.
أقول : وهذه الاخبار على تعددها لم يتضمن أزيد من حبسه حتى يحضر المكفول ، والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد قيدوا التسليم بكونه تسليما تاما ، بمعنى أنه لو اشترط الوقت والمكان في العقد فلا بد من أن يكون التسليم في ذلك الوقت وذلك المكان المشترطين ، والا لم يكن تسليما تاما ، ونحوهما في بلد العقد ولو مع الإطلاق ، لانصراف الإطلاق إليه عندهم ، وأن لا يكون للمكفول مانع من تسليمه ، بأن يكون في يد ظالم أو متغلب يمنعه منه ، أو في حبسه ، أو يكون المكفول قويا والمكفول له ضعيفا لا يتمكن من وضع اليد عليه ونحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك كان تسليما تاما موجبا لبرائته وخلو عهدته.
ولو لم يتسلمه المكفول له والحال هذه قيل : سلم الى الحاكم ان أمكن ، وبرء أيضا ، وان لم يكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له وامتناعه من قبضه ، وقيل بالاكتفاء بالإشهاد بدون التسليم الى الحاكم وان قدر عليه ، لان مع وجود صاحب الحق لا يلزم دفعه الى من ينوب عنه من حاكم وغيره.
وعندي أيضا في وجوب الاشهاد نظر ، لعدم الدليل عليه في المقام : كما أنه لا دليل على التسليم للحاكم أيضا ، الا أن يراد بذلك براءة الذمة عن المطالبة بالإحضار مرة أخرى ، والا فهو في حد ذاته من غير ملاحظة ذلك لا وجه له في كل من الموضعين ، هذا ما يتعلق بالكفيل إذا سلم.
أما لو امتنع التسليم فقد عرفت من الاخبار المتقدمة أن للحاكم حبسه حتى يحضره ، والأصحاب قد ذكروا هنا أن للحاكم حبسه حتى يحضره ، وله عقوبته عليه كما في كل ممتنع عن أداء الحق.
وفيه أن غاية ما دلت عليه الاخبار المتقدمة هو الحبس حتى يحضره ، وهذا كاف في عقوبته فلا معنى لعقوبته زيادة على ذلك ، لعدم الاذن فيه شرعا ثم انهم
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٩٨.