فهرس الجزء الحادى العشرين
من كتاب الحدائق الناضرة
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب الضمان |
٣ |
يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة |
٢٩ |
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي |
٥ |
المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه ... |
٣١ |
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه |
٧ |
جواز ضمان الأعيان المضمونة |
٣٣ |
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه |
١١ |
جواز ضمان العهدة |
٣٧ |
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟ |
١٣ |
تسمية هذا الضمان بضمان العهدة |
٣٩ |
لم نجد دليلا شافياً على عدم اشتراط رضى المضمون عنه |
١٥ |
إذا خرج المبيع مستحقاً رجع على الضامن |
٤١ |
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره |
١٧ |
إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة |
٤٣ |
صور الضمان وحكمها |
١٩ |
إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو ... |
٤٥ |
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه |
٢١ |
كتاب الحوالة |
٤٦ |
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضاً |
٢٣ |
أركان الحوالة ثلاثة |
٤٧ |
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه |
٢٥ |
ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه |
٤٩ |
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة |
٢٧ |
براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة |
٥١ |
|
|
شرائط صحة الحوالة |
٥٣ |
|
|
يشترط تساوى المالين جنساً ووصفاً |
٥٥ |