عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟ |
٥٧ |
يصح الصلح من الاقرار والانكار |
٨٩ |
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه |
٥٩ |
يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله |
٩١ |
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة |
٦١ |
في صور الجهل بالمتنازع فيه |
٩٣ |
كتاب الكفالة |
٦١ |
أركان الصلح أربعة |
٩٧ |
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول |
٦٣ |
إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما |
٩٩ |
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا |
٦٥ |
لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما |
١٠١ |
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا |
٦٧ |
لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها |
١٠٣ |
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق |
٧٣ |
لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها |
١٠٥ |
احضار المكفول قبل الأجل |
٧٥ |
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم |
١٠٧ |
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ... |
٧٧ |
لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه |
١٠٨ |
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ... |
٧٩ |
جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه |
١١١ |
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك |
٨١ |
لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً بالملك |
١١٣ |
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله |
٨٢ |
يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة |
١١٥ |
كتاب الصلح |
٨٣ |
يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد |
١١٧ |
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع |
٨٥ |
|
|
الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً |
٨٧ |
|
|