المعيب إذا رأى الغبطة في شراءه بحصول الربح فيه ، حيث أنه المدار في القراض مع أن ذلك لا يجوز للوكيل ، وحينئذ فالواجب بمقتضى ذلك هو دوران الحكم جوازا ومنعا مدار الغرض المذكور وجودا وعدما ، هذا كله مع إطلاق الاذن.
أما لو أذن له في شيء من هذه الأمور خصوصا أو عموما كتصرف حيث شئت ، وبع بما أردت ، واعمل بحسب رأيك ونظرك ، فالظاهر حينئذ هو الجواز في جميع ما ذكرناه (١).
أما قوله في المسالك أنه يجوز له البيع بالعروض قطعا وأما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما الا بالتصريح ، فانى لا أعرف له وجها وجيها مع دخوله في الإطلاق المذكور ، سيما مع ظهور الغبطة ، كما شرحناه آنفا.
وكيف كان فإنه يستثني من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس به عادة فلا يدخل تحت المنع.
ثم انه لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه ، فهل يقع العقد باطلا أم صحيحا موقوفا على اجازة المالك ، المشهور الثاني ، بناء على ما هو المشهور بينهم من صحة البيع الفضولي ، وان لزومه موقوف على اجازة المالك ، وحينئذ فإن أجاز نفذ البيع ولزم فعلى تقدير كون البيع نسية فان حصل الثمن فلا اشكال والا ضمن العامل الثمن للمالك لثبوته بالبيع الصحيح
__________________
(١) أقول : ويؤيد ما ذكرناه ، ما صرح به العلامة في المختلف حيث قال : قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع اليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال : اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشترى بثمن مثله ، نقدا بنقد البلد ، والوجه عندي أن له البيع كيف شاء سواء كان بثمن المثل أم لا ، وبنقد البلد أو لا ، وحالا أو لا ، لانه جعل المشية إليه. نعم انه منوط بالمصلحة انتهى ، وهو ظاهر فيما قلناه وقد وفقني الله سبحانه للوقوف عليه بعد ذكرنا ما ذكرناه في الأصل فنقلنا كلامه في الحاشية وهو من نوادر الخاطر ، منه رحمهالله.