لا القيمة ، وان لم يجز المالك ذلك وجب استرداد المبيع مع إمكانه فلو تعذر ضمن قيمة المبيع ان كان قيميا أو مثله ان كان مثليا ، لا الثمن المؤجل وان كان أزيد من القيمة ، ولا التفاوت في صورة النقيصة ، لأنه مع عدم اجازة المالك البيع يكون البيع باطلا ، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي ، هكذا قالوا (رضى الله عنهم).
وفيه ما حققناه سابقا في كتاب البيع في مسئلة البيع الفضولي (١) من الإشكالات التي أوردناها عليهم في هذا المقام ، هذا كله مع القول بصحة العقد الفضولي.
وأما على ما اخترناه من القول ببطلانه كما قدمنا تحقيقه ثمة فالأمر واضح ، وأما اقتضاء الإطلاق الاشتراء بعين المال فلان المضاربة إنما وقعت على ذلك المال والوكالة التي اقتضتها المضاربة انما تعلقت بذلك المال ، والربح الذي اشترطه العامل انما تعلق بذلك المال.
وأيضا فإنه ربما يتطرق التلف الى رأس المال ، فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ، وقد لا يمكنه الخروج منها ، وعلى هذا فلو اشترى في الذمة من غير اذن المالك وقف على اجازة المالك بناء على ما تقدم من الحكم بصحة البيع الفضولي ولو اشترى في الذمة ولم يعين العقد لا للمالك ولا لنفسه وقع الشراء له ظاهرا وباطنا ، وان عينه لنفسه تعين له أيضا وان عينه للمالك فإنه مع الاذن لازم ، وبدونه فهو كما عرفت أولا يكون موقوفا على اجازة المالك ، بناء على صحة البيع الفضولي ، وأن عين المالك بنية وقع للعامل ظاهرا وتمام تحقيق الكلام في المقام يأتي إنشاء الله في كتاب الوكالة والله العالم.
__________________
(١) ج ١٨ ص ٣٧٦.