وروى في الكافي عن هشام بن سالم (١) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : لأن أصلح بين اثنين أحب الى من أن أتصدق بدينارين.
وعن المفضل (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي».
وعن أبي حنيفة سائق الحاج (٣) قال : من بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا الى المنزل ، فأتينا فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه. قال لنا : أما أنها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله (عليهالسلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتدى بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله (عليهالسلام). ، الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام ، وسيأتي شطر منها في بعض الأحكام.
وما ذكرنا هنا من الآيتين وبعض الاخبار وان لم يكن صريحا في هذا العقد المخصوص الذي هو محل البحث في هذا الكتاب ، الا أنه صالح لشموله وإدخاله في ذلك.
إذا عرفت ذلك فالبحث في هذا الكتاب يقع في مطلبين :
الأول ـ في جملة من الأحكام ، وفيه مسائل الاولى ـ الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أنه لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع ، بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم صح ، وأفاد نقل كل من العوضين كما في البيع ، لإطلاق الأدلة الدالة على جوازه من غير تقييد بالخصومة ، كالحديث النبوي المتقدم ، وصحيحة حفص بن البختري المتقدمة. (٤)
وصحيحة محمد بن مسلم (٥) عن الباقر (عليهالسلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدرى كل واحدكم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا
__________________
(١ و ٢ و ٣) في الكافي ج ٢ ص ٢٠٩ باب الإصلاح بين الناس ح ٢ أيضا في الوسائل ج ١٣ ص ١٦٢ ح ١ و ٣ و ٤.
(٤) ص ٨٣.
(٥) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٦ ح ١ والوسائل ج ١٣ ص ١٦٥ ح ١.