أنه صدق المشترى في دعواه الدفع لشريكه ، والحال أنه مأذون منه وان لم يكن مأذونا في القبض لم يبرئ المشترى من حصة البائع ، لأنه لم يدفع حصته اليه ، ولا الى وكيله ، أما عدم الدفع اليه فظاهر ، لأن المشتري انما يدعى الدفع على شريكه ، وأما عدم الدفع الى وكيله فلان المدعى عليه غير وكيل ، ولا مأذون كما هو المفروض ، وكذا لا تبرئ ذمته من حصة الشريك المدعى عليه ، لإنكاره القبض. وحينئذ فيقدم قول الشريك المدعى عليه بيمينه مع عدم البينة.
ثم ان طالب البائع المشتري بحصته ، فلشريكه مشاركته في ذلك كما في كل مال مشترك لأنه منكر للقبض ، والمال الذي في ذمة المشترى مشترك بينهما ، وله أن لا يشاركه ، بل يرجع على المشترى بحصته ويطالبها ، وعلى تقدير مشاركته للبائع في حصته التي قبضها من المشترى ، إنما يبقى للبائع ربع الثمن وليس للبائع مطالبة المشتري بعوض ما أخذه شريكه ، لانه يعترف بظلم الشريك له في المشاركة ، وأخذه نصف ما قبضه.
ثم انه متى شارك فيما قبضه (١) رجع ببقية حصته على المشترى ، لأن حقه منحصر فيهما ، وأما قوله في آخر العبارة «وقيل : تقبل شهادة البائع والمنع في المسألتين أشبه» ، وأشار بالمسألتين الى هذه المسئلة وسابقتها باعتبار اشتمالها على شهادة الشريك للمشتري على البائع ففيه تفصيل.
أما في المسئلة السابقة فقد تقدم بيانه ، وأما في هذه فإنه لا يخلو اما أن يكون الشريك المدعى عليه القبض مأذونا من جهة شريكه البائع في القبض أم لا ، فعلى
__________________
(١) أقول : مشاركته له فيما قبضه بناء على ظاهر كلام الأصحاب في مسألة المال المشترك كما تقدم ، واما على ما يظهر من الاخبار كما تقدمت الإشارة إليه من أن رجوع الشريك على شريكه مقاسمة له مخصوصة بما إذا توى بقية المال ، والا فالقسمة صحيحة ، وحصة الغير القابض يرجع بها على من عليه المال في ذمته لا على شريكه ، الا ان يتعذر حصولها فيرجع على الشريك حينئذ ولا يرجع هنا على الشريك. منه رحمهالله.