ترك الإجارة ، وان كان غير فاحش ، كانت الإجارة لازمة له ، قال في المختلف : بعد نقل ذلك عنه ، والأجود ان له الفسخ ، سواء كان الضرر فاحشا أو غير فاحش ، لأنه يتضرر ، وقد قال عليهالسلام (١) «لا ضرر ولا ضرار».
ثم أنه قال : فإن استأجر رحى بآلتها فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة كان له فسخ الإجارة ، فإن عمل صاحب الرحى ما انكسر من ذلك وفسد قبل الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ ، ولكن يرفع عنه من الأجير بحساب ذلك ، فان اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر الا أن ينكر الموجر ذلك ، والأجود أن له الفسخ بتبعض الصفقة ، انتهى.
السادسة : ما لو عرض له ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة الا أنه قد استولى عليها الماء بحيث لا ينحسر عنها مدة يمكن فيها الزراعة ، والظاهر أنه لا إشكال في بطلان الإجارة ، لأن من شروط الإجارة ان يكون للعين نفع يترتب عليها ، فكأنه استأجر ما لا نفع فيه ، فهو تضييع للمال ولو كانت مما ينقطع عنها الماء أحيانا ، فإن علم مقدار ما ينقطع عنها الماء ، وتصلح للزراعة ، فالظاهر أنه لا إشكال في الصحة ، وإلا فلا للجهالة الموجبة للغرر ، والله سبحانه العالم.
الرابعة عشر : قالوا : يشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن والمراكب والمحمل وقدر الزاد ، وليس له البدل مع الفناء الا بالشرط ، ومشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها وتعين وقت المسير ليلا أو نهارا.
أقول : تفصيل البحث في هذه الجملة هو أن يقال ، لا ريب في معرفة هذه المذكورات وتعيينها لترتفع بذلك الجهالة الموجبة للغرر الموجب للبطلان في العقود ، فأما بالنسبة إلى المحمول على الدابة ، فلا بد في اعتباره بأحد الثلاثة المذكورة في كل ما يناسبه ، الا أن بعض محققي المتأخرين صرح بأنه لا يكفي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٩٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ١٦٤ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٧ ص ٣٤١ ح ٣.