نزعه ، الا أنهم قيدوا أجرة المثل هنا بما إذا لم تزد على ما يدعيه المالك من الأجرة والحصة ، والا وجب له ما يدعيه خاصة ، لاعترافه بأنه لا يستحق سواه ، ومرجعه إلى أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى في العقد.
وقيل : هنا بالقرعة وهو مجهول القائل ، ونسبه في التذكرة الى بعض علمائنا وفي المختلف حكاه بلفظ قيل ، والشراح أبهموه.
وكيف كان فهو ضعيف كما ذكره غير واحد من أصحابنا ، لأن القرعة انما هي مع اشكال الحكم ، وأما مع بيان وجهه ومعرفة طريقه فلا اشكال ، وطريقه هو ما ذكروه مما قدمنا نقله عنهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقام اشكالا من وجهين : الأول ـ ما ذكروه من وجوب أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه المالك من الحصة أو الأجرة ، لما ذكروه من التعليل ، فان فيه أولا أن أجرة المثل التي أوجبوها هنا الراجعة إلى أقل الأمرين كما عرفت انما صاروا إليها بعد الحكم ببطلان الدعويين الأوليين من كل من الطرفين بالتحالف ، وبطلان ما يترتب عليهما ، وحينئذ فالحكم بأجرة المثل هنا لا تعلق له باعتراف المالك ، لأنه لا يستحق أزيد من ذلك ، أو يستحق مثلا ، وانما فرض المسئلة ـ بعد بطلان الدعويين الأوليين ـ فرض ما لو لم يكن شيء من هذين الدعويين ، وحينئذ فالواجب انما هو أجرة المثل زادت أم نقصت أم ساوت.
وثانيا ما أورده في المسالك حيث قال : واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقل الأمرين مما يدعيه وأجرة المثل ، وكان الأقل هو ما يدعيه ، فلا وجه ليمين الزارع ، لانه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيد منه ، وكذا لو حلف أورد اليمين ، وما هذا شأنه لا فائدة فيه. نعم لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع ، لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك عن الأجرة ، ولو ردها أو اعترف للزم الزائد انتهى.