جميع الأحكام جرى الأصحاب ممن تأخر عنه.
وقال ابن إدريس : الذي ينبغي تحصيله انه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار ما في ذمته من الغلة والثمرة ، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معا البيع باطل ، لانه داخل في المزابنة والمحاقلة ، وكلاهما باطلان وان كان ذلك صلحا لا بيعا فان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار الذي هو الزارع فإنه لازم له ، سواء هلكت الغلات بالآفة السماوية أو الأرضية ، وان كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض ، فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر ، لانه غير مضمون فان كان ذلك فالغلة بينهما سواء ، زاد الخرص أو نقص ، تلفت منهما أو سلمت لهما ، فليلحظ ذلك ، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وتشهد به الأدلة فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، انتهى كلامه.
أقول : لا يخفى ان هذه الأصول التي يستند في غير مقام إليها والأدلة التي نبذه بالاعتماد عليها ان كانت من الاخبار المعلومة من الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) فهي لا تخرج عما رده هنا من هذه الاخبار ، لان الجميع مشترك في نسبته إليهم ، وثبوته عنهم (عليهمالسلام) فان سماها أخبار آحاد ، لم ينقل عنهم في حكم من الأحكام الفقهية أخبار بطريق التواتر ، ليكون مقابلة لهذه الاخبار ، بل ليس الا هذه الاخبار المروية في الكتب الأربعة المشهورة ونحوها ، وان سماها بما ذكره ، وان كانت من القرآن فمن المعلوم بطلانه ، لان القرآن لم يتضمن أمثال هذه الجزئيات والخصوصيات ، وان كان الإجماع فهو غير حقيق بالاستماع ، ولا جدير بالاتباع ، وليس فيه الا تضييع المداد ، وتكثير السواد كما لا يخفى على أدنى ذي مسكة من العباد ، فضلا عن ذي الفهم النقاد.
ومن الاخبار الزائدة على ما قدمناه صحيحة الحلبي (١) عن أبى عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٦٦ ح ١ ، التهذيب ح ٧ ص ١٩٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٨ ح ٢.