عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل |
٢٣٩ |
يجوز تعدد كل من العامل والمالك |
٢٦٦ |
ان العامل أمين |
٢٤٠ |
لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع |
٢٦٨ |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه |
٢٤٣ |
إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة |
٢٧٠ |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه |
٢٤٥ |
عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض |
٢٧٢ |
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها |
٢٤٦ |
إذا مات وفي يده أموال مضاربة |
٢٧٤ |
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه |
٢٤٨ |
كتاب المزارعة |
٢٧٧ |
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه |
٢٥١ |
وقوع المزارعة بلفظ الأمر |
٢٧٩ |
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل |
٢٥٣ |
عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما |
٢٨٠ |
إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة |
٢٥٤ |
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع |
٢٨٣ |
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك |
٢٥٧ |
اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا |
٢٨٤ |
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟ |
٢٥٩ |
هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟ |
٢٨٧ |
لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله |
٢٦١ |
هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟ |
٢٩١ |
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح |
٢٦٣ |
فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً |
٢٩٢ |
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه |
٢٦٥ |
في الجمع بين الاخبار |
٢٩٥ |
|
|
المناقشة في باقي أنحاء الجمع |
٣٠١ |
|
|
في اشتراط تعيين المدة وعدمه |
٣٠٣ |