قولهم : عدمه إما واجب ، أو جائز.
قلنا : بل جائز.
وما ذكروه من الأقسام : فالمختار فى جوابها :
أما فى الأعراض : فهو أن يقال : بانعدامها لذاتها فى الزمن الثانى من وجودها ؛ ضرورة استحالة بقائها (١١) / / كما سبق (١).
وأما فى الجواهر : فالحق فى جوابها لا يخرج عن أحد قولى : القاضى أبى بكر ، وقد حققناهما ؛ فيما تقدم (٢).
كيف : وأن ما ذكروه لازم على الفلاسفة ، فى اعترافهم بعدم الجواهر الصورية العنصرية مع بقائهما.
وكذلك فى اعترافهم بعدم الأعراض الباقية. فما هو جوابهم فى هذه الصور ؛ هو جوابنا فى محل النزاع.
قولهم : لو تغير / معلول واجب الوجود ؛ للزم تغيّره إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن تغير المعلول مستندا إلى القصد ، والاختيار ، أو إلى عدم خلق الأعراض التى لا بقاء للجواهر إلا بها ؛ وليس كذلك. على ما قررناه من مذهبنا (٣).
قولهم : إن الإمكان صفة وجودية ؛ ممنوع على ما سبق.
[وقولهم : إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع. وتقريره ما سبق (٤)] فى القبلية ، وما ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك ؛ فقد أبطلناه (٥) وسيأتى إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم الأنفس الإنسانية (٦).
__________________
(١١)/ / أول ل ٥٥ / ب من النسخة ب.
(١) راجع ما سبق فى الأعراض وأحكامها ـ الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل ٤٤ / ب وما بعدها.
(٢) راجع ما سبق ل ١٠٣ / أوما بعدها.
(٣) راجع ما سبق فى أول الأصل الخامس ل ١٠٣ / أوما بعدها.
(٤) ساقط من أ.
(٥) راجع ما سبق فى النوع الثالث ـ الفصل السادس ل ٣١ / أ.
(٦) انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل ٢٠٦ / أوما بعدها.