ولا يخفى أن المقدور ، والمراد ، والمذكور : كالمعلوم ؛ فكان حكمه حكمه ؛ وسيأتى لهذا مزيد شرح وإيضاح فيما بعد (١).
وأما كون الفعل محرما ، أو واجبا ؛ فحكم شرعى
ولا نسلم أن الحكم الشرعى ، وصف وحال للفعل ؛ بل معنى كونه محرما : أن الشارع نهى عنه ، ومعنى كونه واجبا : أن الشارع أمر به.
وإن سلمنا ـ جدلا ـ أنه وصف ، وحال للفعل ؛ فلا نسلم صحة تعليله بالأمر والنهى ؛ فإن أمر الله تعالى ، ونهيه قديم عندنا وعنده ؛ على ما سبق فى تقرير مذهب الشيخ أبى الحسن ، وأصحابه (٢).
وكون الفعل محرما ؛ حادث ، ومتجدد ؛ ضرورة حدوث الفعل ، وتعليل الحكم الحادث ؛ بالعلة القديمة ؛ مما يوجب تخلف الحكم عن علته ؛ وهو محال ؛ كما سيأتى تقريره فى وجوب طرد العلة (٣).
وإذا عرف امتناع قيام العلة بغير محل حكمها : فيلزم منه أيضا أن لا تكون العلة الموجبة للحكم قائمة بنفسها ؛ لأن القائم بنفسه ؛ لا يكون موجودا فى محل الحكم ؛ فلا يكون علة لحكمه.
__________________
(١) راجع ما سيأتى فى الفصل السادس ل ١٢٣ / أوما بعدها.
(٢) راجع ما سبق ل ٧٢ / أوما بعدها من الجزء الأول.
(٣) انظر ما سيأتى فى الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لا بد وأن تكون مطردة منعكسة. ل ١٢١ / ب.