إما أن تكون مماثلة للعلة المتحدة الموجبة للحكمين ، أو غير مماثلة لها.
[لا جائز أن تكون مماثلة لها] (١) وإلا لكانت مساوية لها فى إيجاب الحكمين ؛ ضرورة المماثلة ؛ وهو خلاف الفرض ؛
إذ قد فرضت موجبة لأحد الحكمين دون الآخر
وإن لم تكن مماثلة لها : فهى مخالفة لها. ولا يخلو : إما أن تكون ضدا لهما ، أو لا تكون ضدّا لهما.
لا جائز أن تكون ضدّا لهما : فإنهما لو تضادا ؛ لتضادت أحكامهما : كما فى العلم ، والجهل ؛ فانهما كما تضادا ؛ تضادت أحكامهما
وحكم العلة الموجبة لأحد الحكمين بعينه حكم للعلة الموجبة للحكمين ؛ فلا تضاد بين حكميهما.
وإن لم تكن ضدا لهما [فلا يخلو :
إما أن يكون ضد أحدهما ضدا للأخرى ، أو لا يكون.
فإن كان الأول : فإما أن يقال باجتماعهما ، أو لا.
الأول ممتنع ، وإلا كان الحكم معللا بعلتين مختلفتين معا ؛ وهو محال كما يأتى (٢).
وإن لم يجتمعا : فإما أن لا يقال بجواز وجود إحداهما ، دون الأخرى ، أو بجوازه
فإن كان الأول : فلا وجود لواحدة منهما ، وما لا وجود له ؛ لا يكون علة للثابت ؛ لما سبق (٣).
وإن كان الثانى ؛ فامتناع اجتماعهما فى الوجود : إما أن يكون لذاتيهما ، أو لا لذاتيهما.
__________________
(١) ساقط من «أ».
(٢) انظر ما سيأتى فى الفصل السابع ل ١٢٥ / أوما بعدها.
(٣) راجع ما سبق فى الفصل الثانى ل ١١٨ / ب.