الرابع : أن محل الحكم لا يكون علة للحكم ؛
لأنه لا يلزم من فهم محل الحكم ؛ فهم الحكم ، بخلاف العلة
ومحل الصفة يكون شرطا فى الصفة من جهة توقفهما عليه (١).
الخامس :
أن العلة الواحدة لا تكون علة لحكمين على ما تقرر
والشرط الواحد قد يكون شرطا لأمور : كالحياة : فإنها شرط للعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك.
السادس :
أن معلول العلة : كالعالمية بالنسبة إلى العلم ؛ لا يكون علة للعلة.
وأما أن الشرط : هل يكون شرطا للشرط.
فمذهب بعض الأصحاب امتناعه.
واختيار القاضى ، والمحققين من أصحابنا : أنه لا امتناع فيه ؛ وذلك بأن يفرض شيئان مفترقان ، ولا تحقق لكل واحد منهما إلا مع الآخر
فلا مانع من جعل كل واحدة منهما شرطا للآخر من جهة توقف الآخر عليه. ومشروطا بالآخر من جهة توقفه عليه. وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك درهما إلا مع دينار ، ولا دينارا إلا مع درهم. وكما فى الجوهر مع العرض ؛ فإنه لا وجود للجوهر دون العرض ، ولا للعرض دون الجوهر وإنما يمتنع ذلك أن لو توقف كل واحد من الأمرين على تقدم الآخر عليه
وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك درهما إلا وقبله دينارا ، ولا أعطيك دينارا ، إلا وقبله درهم. (٢)
__________________
(١) راجع ما مر ل ١١٩ / ب وما بعدها.
(٢) راجع ما مر فى الفصل السادس ل ١٢٣ / ب وما بعدها.