الثالث عشر : أن كل صفة مشروطة بشرط ؛ فإن كل صفة مشروطة بوجود محلها ، وانتفاء أضدادها ؛ وليس كل صفة معلولة لعلة ؛ وذلك كما فى سائر الصفات العرضية : كالعلم ، والقدرة ، والسواد ، البياض ، ونحوه.
الرابع عشر : أن الحكم الواجب لا يوجد دون شرطه بالاتفاق : كالعالمية لله ـ تعالى ـ بالنسبة إلى كونه حيا ؛ وفى توقفه على العلة ؛ خلاف كما سبق (١).
الخامس عشر : أن العلة مصححة للمعلول بالاتفاق.
وأما الشرط : فقد اختلف فى كونه مصححا للمشروط ، وعلة فى تصحيحه.
فقال القاضى أبو بكر : الحياة وإن لم تكن علة للعلم ؛ بل شرطا له ؛ [إذ هى غير مؤثرة فى وقوعه ، وتحققه] (٢).
فهى علة فى تصحيحه ، ومؤثرة فى صحته ؛ فمن حيث أنها علة تكون موجبة لمعلولها ، ولا تكون شرطا له.
ومن جهة كونها شرطا ؛ لا تكون موجبة لمشروطها ، ولا علة له
واختار غيره من المحققين خلافه محتجا على ذلك : بأن صحة العلم : إما أن تكون هى نفس العلم ، أو زائدا عليه.
فإن كان الأول : فالعلم ذات ، والذوات لا تكون معللة ؛ كما سبق بيانه (٣).
وإن كان الثانى : فإما أن تكون صفة عدمية أو هى حالة ثبوتية فإن كانت عدمية : فالأعدام غير معللة ؛ على ما سبق أيضا (٤).
وإن كانت حالة ثبوتية ؛ فلا يخفى أن صحة العلم كما تتوقف على الحياة ؛ فتتوقف على انتفاء أضداد العلم ، ووجود العلم ووجود محله.
__________________
(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ المسألة الرابعة ل ٧٢ / ب وما بعدها.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) راجع ما مر فى الفصل الثامن ل ١٢٥ / ب.
(٤) راجع ما مر فى المصدر السابق.