الخوف ؛ لظهر عند ظهور شيعته واستيلائهم على أعدائه ، فى بعض الأماكن ، والأوقات. وقد اتفق ذلك كثيرا فى كثير من الأزمان ، وكثير من الأماكن ، ولم يتفق ظهوره لهم أصلا.
وبهذا يبطل قولهم : إنه إنما لم يظهر مطلقا ، خوفا من توقع الإشاعة ، فإنه لا ضرر عليه فى الظهور فى محل استيلاء شيعته على أعدائه ، وإن شعر به أعداؤه ؛ فكان من الواجب ظهوره بينهم. ثم يلزم من / / ذلك عدم الفائدة فى إبقائه.
قولهم : فائدة بقائه توقع ظهوره عند زوال المخافة.
قلنا : ليس ذلك أولى من عدمه ، ووجوده عند زوال المخافة.
قولهم : عهدة ما يفوت من المصالح عليهم باختفاء شخصه ، خوفا منهم تكون عائدة عليهم ، بخلاف ما إذا أعدمه الله تعالى.
قلنا : وإذا كان عدمه لبطلان فائدة وجوده ، وبطلان فائدة وجوده ، مستند إلى الخوف منهم ، فالعهدة أيضا فيما يفوت عليهم من المصالح حالة عدمه ، تكون راجعة عليهم.
قولهم : فى الإلزام الخامس إنّ الأنبياء معصومون ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
قولهم : وإن قدر أن النبي ليس بمعصوم ؛ لا يلزم أن يكون الإمام أفضل منه.
قلنا : دليله ما ذكرناه.
قولهم : إن النبي يعرف ذنبه بالوحى [فيتوب] (١) بخلاف الإمام.
قلنا : هذا إنّما يلزم أن لو لزم نزول الوحى بذلك ؛ وهو غير مسلم. وبتقدير التسليم ، فقد يتوب عن ذلك ، وقد لا يتوب ، وبتقدير لزوم التوبة إذا كان الذنب بترك واجب ، فغايته انتفاء الإثم ، ولكن لا يلزم منه الثواب عليه ، بخلاف من أتى به ، ولم يتركه ؛ فإنه مثاب عليه ، ولا معنى للأفضل ، إلّا أن ثوابه أكثر.
فلئن قالوا : إذا تاب ؛ فلا بدّ وأن يقضى ما فاته من الواجب.
قلنا : وقد لا يتفق قضاؤه ، وبتقدير قضائه ؛ فلا يخفى أن ثواب الأداء أكثر من ثواب القضاء ، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ حكاية عن ربه : «لن يتقرب المتقربون إلى بمثل
__________________
/ / أول ل ١٧٠ / ب.
(١) ساقط من (أ).