أمروا بالمحافظة عليها معها (١) خامسة فردا ، لأن الخامسة لا تكون وسطى لثلاث أبدا ، وإنما هي واسطة لأربع ، فدل على عدد الصلوات أجمع ، وكانت فيما بان من هذا حجة على البدعية (٢) ، وغيرها من الرافضة وغوالي (٣) الجهلة والحشوية ، لأن البدعية قالت إنما يجب في اليوم والليلة صلاتان على المصلين ، وقالت الرافضة فيها بواحدة وخمسين ، (٤) وقال من فيها جهل وغلا ، يجزي كل مصل ما صلى.
ثم جعل الله تبارك وتعالى لما فرض من هذه الصلوات ، ما جعل من الطهور والمقادير والأوقات ، فتنوزع أيضا واختلف فيه ، وكان ما قلنا به من ذلك وذهبنا إليه ، ما أخذنا وقلنا فيه عن قبول (٥) الكتاب ، وما لا يأبى ـ إن شاء الله ـ علينا قبوله أولو الألباب.
فقلنا وبالله نستعين على الهدى ، ونعوذ به من الضلالة والردى : وقت كل صلاة قبلها ، وكذلك ما فرض الله من الطهور لها ، وكل وقت كان للفريضة اللازمة ، فهو وقت للنافلة المتطوعة. وكل وقت لا يصلى فيه الفرائض ، فلا يصلح أن يصلى فيه النوافل ، وخير المقادير والأوقات ، ما جعل وقتا للصلوات ، كما خير الشهور والأزمان ، ما دلنا الله عليه من شهر رمضان ، وخير ليالي الشهر ، ما ذكره الله من ليلة القدر ، وخير الأيام السبعة ، ما دلنا عليه من يوم الجمعة.
وبلغنا كثيرا لا نحصيه أن عليا ، رأى رجلا يصلي ضحى أو ضحيا ، فقال له : نحر الصلاة نحره الله (٦).
__________________
(١) سقط من (أ) : معها.
(٢) البدعية : نسبة إلى البدعة. وقد عدها كتّاب الملل والنمل في عداد الفرق غير المشهورة ، منهم الإمام المرتضى في المنية والأمل / ٢٨.
(٣) غوالي : جمع غالية.
(٤) المقصود بالرافضة هنا : الإسماعيلية ، لأنهم هم الذين يقولون بفرضية صلاة الخمسين. كما أخبرنا عن المعاصرين منهم.
(٥) في (ب) : متول.
(٦) ذكر الإمام الهادي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نظر إلى رجل يصلي ـ