ينتفع بهما ، فذاتهما محرمان.
٢٣٢ ـ وسألته : عن الثياب التي تشترى من الأسواق ، من قوم ليست لهم معرفة ، أيغسل ذلك أم لا؟
قال : إذا كانت نقية ليس فيها دنس ، اكتفي بنقائها.
٢٣٣ ـ وسألته : عن الكفار وأهل الكتاب حرام علينا طعامهم وشرابهم ونكاحهم؟
فقال : لا يأثم أحد في قوته وقوامه ، إذا أخذه من حلاله ، وإنما الإثم في الإفساد والإفراط.
وأما النكاح فلم يحله الله إلا بالإسلام والملة.
٢٣٤ ـ وسألته : عن الأخفاف التي تشترى من الأسواق والصلاة فيها ، لا يدرى ذكية أم غير ذكية ، وكذلك اشتراء السمن والزيت في زقاق أو ديابي (١) ، لا يدرى كيف كان أصل التذكية ، هل يجوز أكل هذه الأشياء والاصطباغ (٢) بها؟
فقال : أما الأخفاف فإذا خاف ألا تكون ذكية ، كان الذي هو أفضل عندنا وعند آل رسول الله كلهم جميعا ، ألا يصلى فيها ولا يتوجه ولا يشترى ، وما كان من السمن والعسل والزيت وغيرها من إدام أو طعام ، فلا بأس أن يشترى إلا أن يتغير أو يتبين فيه أثر أو قذر.
٢٣٥ ـ وسألته : عن رجل له ولد يخالفونه في الرأي والدين ، هل يجوز له أن يحرمهم ميراثه ويزويه عنهم؟
فقال : إذا خالفوه في التوحيد ، وشبهوا خالقهم بشيء من خلقه ، فنعم إن قدر أن يحرمهم ويزويه عنهم ، وإن كان عند الله سبحانه أعدل وأولى.
٢٣٦ ـ وسئل : عن الخمس في أموال الناس ، من هذه الفتوح التي كانت ولا تزال في أيدي المسلمين ، لم يخرجوا منها الخمس من سهم آل رسول الله صلى الله عليه
__________________
(١) الديابي : أوعية من الجلد.
(٢) الاصطباغ : ما يصبغ به من الإدام.