الخطاب أو لم يكن. والشاهد على ذلك ما نرى من أخذ أهل العرف والعقلاء في باب الإقرار بظاهر كلام المقر ولو كان إقراره عند شخص أجنبي عن القاضي وعن المقر له ، ولم يكونا مقصودين بالإفهام وحاضرين مجلس الخطاب إلى غير ذلك.
ومنها : انا نحتمل بعد وقوع التقطيع في الاخبار وجود القرينة على خلاف الظاهر في الصدر أو الذيل المتقطع ، ومعه كيف يصح التمسك بالظهور؟!
وفيه : انه إنما يتم لو كان المقطع للاخبار غير ثقة ، أو غير عارف بخواص الكلام ، واما شيخنا الكليني قدسسره وأمثاله ممن ثبت تورعهم في الدين ، ولهم الخبرة بمزايا الكلام ، وقد مارسوا لحن أهل البيت عليهمالسلام فمن البعيد جدا خفاء القرينة عليهم ، فإذا نقلوا ما هو خال عن القرينة نطمئن بعدمها ، بل ربما يحصل القطع بأن التقطيع كان في جمل الرواية الأجنبي بعضها عن بعض ، ولقد كانت عادة الرّواة عند تشرفهم بحضرة الإمام عليهالسلام السؤال عن عدة مسائل لا ربط لإحداها بالأخرى ، كما هو المتعارف في الاستفتاءات في زماننا هذا ، وقد أتعب العلماء الأعلام أنفسهم في إرجاع المسائل إلى أبوابها المناسبة لها مع الدقة وجهد النّظر.
فالإنصاف ان مثل هذا التقطيع غير مانع عن حجية الظهور. ثم لو سلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه فالصغرى ممنوعة ، أي لا نسلم كون الروايات بالنسبة إلينا كذلك ، فان راوي الحديث من نفس الإمام عليهالسلام مقصود بالإفهام قطعا ، وكذا كل لاحق من الرّواة مقصود بالإفهام من السابق إلى أن تنتهي السلسلة إلى أصحاب الجوامع كالكافي ونظرائه ، ومن الواضح ان المقصود بالإفهام بالقياس إلى الكتب كل من نظر فيها ، فيكون ظاهرها حجة كما في النقل بالمعنى. وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي كما توهم.
وأما الثالث : أعني به عدم حجية ظواهر الكتاب فوقع الكلام فيه تارة : في