الشك في القدرة ، ومن المتسالم عليه ان الشك في القدرة لا يكون موردا للبراءة فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت فهل تحتمل جواز تركه باحتمال العجز عن الامتثال.
قلت : انما لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة يقينا ، ولم يحرز استناد ذلك إلى عدم القدرة أو إلى التقصير في الامتثال كما هو المفروض في المثال ، ففي مثل هذا لا بد من الفحص ، فان تمكن المكلف من الامتثال فهو ، وإلّا كان الفوات مستندا إلى عجزه دون تقصيره. واما فيما لم يعلم ذلك ، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة والمقام من هذا القبيل إذا لم يحرز وجود غرض للمولى في الطرف المبتلى به أو المحرز قدرة المكلف عليه ، فلا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيه إلّا احتمال فوات الغرض الثابت في جميع موارد الرجوع إلى البراءة.
فان قلت : سلمنا انه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف المبتلى به ، أو المتيقن قدرة المكلف عليه ، إلّا ان شمول دليل البراءة له معارض بشموله للطرف الآخر ، فيسقطان بالتعارض ، فلا رافع لاحتمال العقاب الموجب لتنجز الواقع على تقدير المصادفة.
قلت : ما هو المانع من التمسك بالإطلاق في المقام وهو كون الشبهة مصداقية مانع عن التمسك بدليل البراءة في غير الطرف المبتلى به أو المحرز قدرة المكلف عليه ، فان كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا ، فإذا احتملنا عدم القدرة أو ما بحكمها في بعض الأطراف لا يمكننا التمسك بدليل البراءة لكون الشبهة مصداقية ، فلا مانع من الرجوع إليها في غيره من الأطراف.
التنبيه العاشر : كما تعتبر القدرة التكوينية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي تعتبر القدرة الشرعية عليه ، ومع عدمها في بعض الأطراف لا