بالشفعة ، ونهيه أهل البادية عن منع فضل الماء ، ليس من باب الجمع في المروي ، بل هو من باب الجمع في الرواية ، ونقل حكمين عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مجلس واحد ، كما كان هو الدأب في نقل الروايات في الأصول ، والشاهد على ذلك.
اما في الرواية الأولى لعقبة أمران :
الأول : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» لا ينطبق على مورد منع المالك فضل ماله ، فان منع المالك غيره عن الانتفاع بملكه لا يعد ضررا عليه.
الثاني : ان النهي في هذا المورد نهي تنزيهي ، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر ولا ضرار بجميع معانيه.
واما في الرواية الثانية ، فالشاهد أيضا امران.
أحدهما : أن تضرر الشريك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضرريا إلّا في بعض الموارد ، فبين مورد ثبوت خيار الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم من وجه ، فربما يتضرر الشريك ولا يثبت له الخيار كما في فرض تعدد الشركاء ، وربما يثبت الخيار بلا ترتب ضرر عليه كما في كثير من الموارد ، فإذا لا يصح إدراج الحكم بالشفعة تحت كبرى لا ضرر ، كما هو ظاهر.
ثانيهما : ان مفاد لا ضرر على ما سيجيء بيانه انما هو رفع الحكم الضرري ، والضرر في مورد الشفعة انما أتى من قبل بيع الشريك حصته من الغير ، فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان. وأما الخيار فهو جابر للضرر على تقدير وجوده ، وليس في أدلة الضرر ما يدل على جعل حكم يرتفع به الضرر ، بل غاية مدلولها نفي الحكم الضرري. نعم لو كان الضرر ناشئا من اللزوم كان للقول بارتفاعه من جهة الضرر مجال واسع ، لكن الأمر ليس كذلك كما عرفت.
الجهة الثانية : في فقه الحديث وبيان معناه. فنقول : الضرر اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرا ، ويقابله المنفعة. وأما النّفع فهو مصدر لا اسم مصدر ، فلا مقابلة بينه